محمد باقر الوحيد البهبهاني

147

الرسائل الأصولية

نسلّم أيضا ما ذكرت من شهادتهم « 1 » على صحّة أحاديث كتبهم . أمّا ما ذكره الصدوق رحمه اللّه ، ففيه أنّ قوله : ( وأحكم بصحّته ) لا شهادة له على شهادته بالصحّة « 2 » ، بل الظاهر منه أنّه من اجتهاده ورأيه ، بل لا تأمّل فيما ذكرنا عند التأمّل ، بل عند التتبّع في أحوال الصدوق رحمه اللّه يحصل القطع بأنّه ربّما كان يحكم بالصحّة بسبب حكم شيخه ابن الوليد بها ، وأمثال هذا ، فتدبّر . وأمّا ما ذكره الكليني رحمه اللّه من قوله : ( وقد يسّر اللّه تأليف ما سألت ، وأرجو أن يكون بحيث توخّيت ) « 3 » ؛ فإنّه كالصريح فيما ذكرنا وأنّ بناءه ليس « 4 » على الشهادة ، وكون قصده إزالة الحيرة لا يقتضي الشهادة بالصحّة ، بل لا يقتضي علمه بالصحّة « 5 » أيضا ، بل ربّما يكون في عبارته إيماء إلى ظنّه بها ، فتأمّل . وأمّا ما ذكرت من أنّ الشيخ في كتاب « العدّة » ذكر أن ( ما عملت به من الأخبار فهو صحيح ) « 6 » فقال بعض المحقّقين « 7 » : ( تصفّحت « العدّة » فما رأيت هذا الكلام فيه ) « 8 » وليس عندي نسختها حتّى الاحظ ، مع أنّه لا نسلّم كون ذلك شهادة ، بل في قوله : ( ما عملت به ) إيماء إلى كون ذلك من رأيه ، بل لو تتبّعت كلامه وجدت أنّه يحكم بالصحّة من اجتهاده ، بل بظنّه أيضا . قال في أول « الاستبصار » : ( إذا ورد الخبران المتعارضان وليس بين

--> ( 1 ) في ج ، ه ، و : ( شهاداتهم ) . ( 2 ) في الحجرية : ( بصحته ) . ( 3 ) الكافي : 1 / 9 . ( 4 ) في الحجرية : ( وأنه ليس بناءه ) ، وفي ه : ( وأنّه بناءه ليس ) . ( 5 ) في الف ، ب : ( الصحة ) . ( 6 ) الفوائد المدنيّة : 183 و 193 . ( 7 ) في الحجرية : ( الفاضل التوني ) بدل ( بعض المحققين ) . ( 8 ) الوافية : 265 .